قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
لا تحرم الصلاة إلا بالتكبير ولا تنقضي الصلاة إلا بالتسليم فمن عمل عملا مما يفسد الصلاة فيما بين أن يكبر إلى أن يسلم فقد أفسد لأنه وافق ما روينا عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
165 - [باب] من سبقه حدث أو رعاف أوقيء وهو في الصلاة 1022 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع ولم يتكلم.
زاد أبو سعيد في روايته قال: وقال مالك روي عن ابن عباس وابن المسيب مثله.
1023 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه كان يقول: من أصابه رعاف أو من وجد رعافا أو مدى اوقيء انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى.
1024 - وأخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا شافع قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثني الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان يفتي الرجل إذا رعف في صلاته أو ذرعه قيء أو وجد مديا أن ينصرف ثم يرجع فيبين ما بقي من صلاته.
قال سالم وكان مسور بن مخرمة يقول: يبتدئ صلاته. كذا وجدته في كتاب شيخي.