معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٥٥٧
عن ابن مسعود مرسلا وموقوفا.
ثم اختلط عليه حين ساء حفظه فروى ما قد خولف فيه فكيف تجوز دعوى النسخ في حديث ابن عمر بمثل هذا الحديث الضعيف؟
وقد يمكن الجمع بينهما أن لو كان ما رواه ثابتا بأنه غفل عنه فلم يره وغيره رآه.
أو غفل عنه ابن عمر فلم يفعله مرة أو مرات إذ كان يجوز تركه.
وأصحابه الملازمون له رأوه فعله مرات ففعله يدل على أنه سنة وتركه يدل على أنه ليس بواجب.
وصاحب هذه الدعوة حكى عن مخالفيه أنهم أوجبوا الرفع عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند النهوض إلى القيام من القعود.
ثم روى هذا عن ابن عمر واستدل بذلك على أنه علم في حديثه نسخا حتى تركه.
وهذا عن ابن عمر ضعيف وما نعلم أحدا يوجب الرفع حتى يدل تركه على ما ادعاه.
ثم جاء إلى حديث علي فضعفه بما لا يوجب عند أهل العلم بالحديث ضعفا.
وحديثه على سنن وكلها عن النبي [صلى الله عليه وسلم] فبعض الرواة عن الأعرج رواها عن الأعرج بتمامها وبعضهم / اختصرها فروى بعضها كما يفعلون بسائر الأحاديث على أن اعتمادنا في ذلك على ما لا طعن فيه لأحد.
ثم جاء إلى حديث أبي حميد الساعدي فضعفه بأن عبد الحميد بن جعفر ضعيف وأن محمد بن عمرو بن عطاء لم يلق أبا حميد فإن في حديثه أنه حضر أبا
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... » »»