معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٤٤٠
قال أحمد:
أما ما ذكر الشافعي رحمه الله من ثبوت هذا الحديث فكذلك قاله عامة حفاظ الحديث.
وأخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن عبيد الله القواريري عن عبد الوهاب الثقفي.
وأخرجه البخاري ومسلم من أوجه عن أيوب وخالد الحذاء عن أبي قلابة.
ورواه يحيى بن معين وقتيبة بن سعيد عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السجستاني عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
583 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب.
حدثنا العباس بن محمد حدثنا يحيى بن معين فذكره.
584 - وأخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو الحسن أحمد بن الخضر الشافعي وأبو العباس محمد بن حفص قالا: حدثنا أبو علي عبد الله بن محمد بن علي الحافظ البلخي حدثنا قتيبة فذكره.
وأما تثنيته كلمة الإقامة فلما:
585 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو حدثنا أبو بكر بن محمد بن عيسى الطرطوسي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن سماك / بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة ' قد قامت الصلاة '.
رواه البخاري في الصحيح عن سليمان بن حرب.
قال أحمد:
وبين من طرق حديث أنس بن مالك أن النبي [صلى الله عليه وسلم] إنما أمر بلالا بذلك بعد
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»