معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٤٣٩
لولا ذاك لم يقروا عليه في حرم الله عز وجل.
ثم أولاد سعد القرظ في حرم رسول الله [صلى الله عليه وسلم] وقد قال الشافعي رحمه الله في رواية الزعفراني عنه في ترجيع الأذان وإفراد الإقامة:
الرواية فيه تكلف الأذان خمس مرات في اليوم والليلة في المسجدين على رؤوس المهاجرين والأنصار ومؤذنو مكة آل أبي محذورة.
وقد أذن أبو محذورة لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] وعلمه الأذان ثم ولاه بمكة وأذن / آل سعد القرظ من زمن النبي [صلى الله عليه وسلم] بالمدينة وزمن أبي بكر كلهم يحكون الأذان والإقامة والتثويب وقت الفجر كما قدره فإن جاز أن يكون هذا غلط من جماعتهم والناس بحضرتهم ويأتينا من طرف الأرض من يعلمنا جاز له أن يسألنا عن عرفة وعن منى ثم يخالفنا ولو خالفنا في المواقيت كان أجوز له في خلافنا من هذا الأمر الظاهر المعمول به - يريد الترجيع في الأذان وإفراد الإقامة -.
582 - أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفقيه أخبرنا شافع بن محمد أخبرنا أبو جعفر الطحاوي حدثنا المزني حدثنا الشافعي أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
ورواه أيضا حرملة بن يحيى عن الشافعي ثم قال:
قال الشافعي:
هذا ثابت وبهذا نقول:
فنجعل الإقامة وترا إلا في موضعين الله أكبر الله أكبر في أول الإقامة.
وقد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فإنهما شفع.
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»