معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٨٩
فنسخ قيام الليل أو نصفه أو أقل أو أكثر بما تيسر.
قال الشافعي:
وما أشبه ما قال بما قال:
وإن كنت أحب أن لا يدع أن يقرأ بما تيسر عليه من ليله قال الشافعي:
ويقال نسخ ما وصفت في المزمل بقول الله:
* (أقم الصلاة لدلوك الشمس) * ودلوك الشمس زوالها * (إلى غسق الليل) * العتمة * (وقرءآن الفجر) * وقرآن الفجر الصبح * (إن قرءآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك) *.
فأعلمه أن صلاة الليل نافلة لا فريضة وأن الفرائض فيما ذكر من ليل أو نهار.
ويقال في قول الله عز وجل:
* (فسبحان الله حين تمسون) * المغرب والعشاء. * (وحين تصبحون) * الصبح * (وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا) * العصر * (وحين تظهرون) * الظهر.
قال أحمد:
قد روينا عن عائشة ثم عن عبد الله بن عباس ما دل على صحة ما حكاه الشافعي عمن يثق به في نسخ قيام الليل وروينا عن ابن عباس وابن عمر في تفسير الدلوك معناه. وعن أبي هريرة وغيره في تفسيره قرآن الفجر معناه. وعن الحسن البصري في تفسير الآية الأخيرة معناه.
وروينا عن ابن عباس في ذلك إلا أنه فسر قوله:
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»