معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٨٨
يحيى وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالوا:
حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]:
' خمس صلوات في اليوم والليلة '.
فقال: هل علي غيرها؟ قال:
' لا إلا أن تطوع '.
أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث مالك.
85 - [باب] أول فرض الصلاة 501 - / أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال:
سمعت من أثق بخبره وعلمه يذكر أن الله تعالى أنزل فرضا في الصلاة ثم نسخه بفرض غيره ثم نسخ الثاني بالفرض في الصلاة الخمس.
قال الشافعي:
كأنه يعني قول الله تعالى:
* (يا أيها المزمل. قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرءان ترتيلا) * ثم نسخه في السورة معه بقوله تعالى:
* (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرءآن) *.
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»