معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
والصحيح رواية الجمهور عن الزهري وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها وكيف يكون الأمر بالغسل عند كل صلاة صحيحا عن عروة عن عائشة وصحيح عن كل واحد منهما أنه كان يروى عنها الوضوء لكل صلاة. وقد روي الأمر بالغسل لكل صلاة من أوجه أخر كلها ضعيف.
ثم في حديث حمنة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال لها: ' إن قويت فاجمعي بين الظهر والعصر بغسل وبين المغرب والعشاء بغسل وصلي الصبح بغسل '.
قال الشافعي وأعلمها أنه أحب الأمرين إليه غير أنه (....) الأمر الأول أن تغتسل عند الطهر من المحيض ثم لم يأمرها بغسل بعده.
قال الشافعي:
قال روي في المستحاضة حديث / (.....) حمنة بين أنه اختيار وأن غيره يجزئ منه.
485 - أخبرنا أبو سعيد (......) قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال:
تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت.
486 - وأخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا القعنبي عن مالك فذكره بإسناده نحوه إلا أنه قال: استثفرت بثوب.
قال أبو داود وقال مالك إني لأظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر إنما هو من طهر إلى طهر ولكن الوهم دخل فيه.
قال ورواه المسور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه من طهر إلى طهر فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر بالظاء.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»