معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٧٩
قال أحمد ومذ وقع هذا الاختلاف في حديث رواه معتمر بن سليمان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا وهو ضعيف.
487 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة قال مالك: الأمر عندنا على حديث هشام بن عروة قال الشافعي في كتاب الحيض:
قال بعض العراقيين: أما إنا روينا أن النبي [صلى الله عليه وسلم] أمر المستحاضة تتوضأ لكل صلاة.
قال الشافعي: قلت نعم قد رويتم ذلك وبه نقول قياسا على سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في الوضوء مما خرج من دبر أو ذكر أو فرج ولو كان هذا محفوظا عندنا كان أحب إلينا من القياس فأشار الشافعي إلى أن الحديث الذي روي فيه غير محفوظ وهو كما قال. فأشهر حديث روى به العراقيون.
488 - ما أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع / عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت:
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فذكر خبرها.
قال: ' ثم اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي '.
قال أحمد:
زاد فيه غيره عن وكيع: ' وإن قطر الدم على الحصير '.
وهذا حديث ضعيف ضعفه يحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني ويحيى بن معين وقال سفيان الثوري حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»