معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٦٧
الله [صلى الله عليه وسلم]: ' صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم '.
رواه البخاري في الصحيح عن سعد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر وقال في أوله: ثم انصرف ووعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال:
' أيها الناس تصدقوا '.
ثم ذكر ما بعده وكأنه سقط من كتابي أو من كتاب شيخي.
وأخرج الحديث الأول مسلم بن الحجاج.
عن الصغاني وغيره عن ابن أبي مريم وأما الذي يذكره بعض فقهائنا في هذه الرواية من قعودها شطر عمرها أو شطر دهرها لا تصلي.
فقد طلبته كثيرا فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث ولم أجد له إسنادا بحال.
والله أعلم.
78 - [باب] لا تقضي حائض الصلاة 469 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إملاء قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة ويزيد الرشك عن معاذة أن امرأة سألت عائشة فقالت:
أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟
فقالت: أحرورية أنت؟
قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ثم لا تؤمر بقضاء.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع وحماد بقوله عن يزيد الرشك.
ورواه الشافعي فيما أظن في كتاب حرملة عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب ورواه عاصم عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت:
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»