رجع الشافعي رحمه الله في أقل الحيض وأكثره إلى الوجود وقال:
قد رأيت امرأة أثبت لي [عنها] أنها لم تزل تحيض يوما ولا تزيد عليه وأثبت لي عن نساء أنهن لم يزلن يحضن أقل من ثلاث وعن نساء أنهن لم يزلن يحضن خمس عشرة وعن امرأة أو أكثر أنها لم تزل تحيض ثلاث عشرة.
فقال بعض من كلم الشافعي في ذلك:
فإنما قلته بشيء رويته عن أنس بن مالك.
قال الشافعي: أليس هذا حديث الجلد بن أيوب؟ قال: بلى قلت:
فقد أخبرنيه ابن علية عن الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك أنه قال:
قرء المرأة أو قرء حيض المرأة ثلاث أربع حتى انتهى إلى عشرة.
قال الشافعي:
وقال لي ابن علية: الجلد أعرابي لا يعرف الحديث وقال لي: قد استحيضت امرأة من آل أنس بن مالك فسئل ابن عباس عنها فأفتى فيها وأنس حي فكيف يكون عند أنس بن مالك ما قلت من علم الحيض.
ويحتاجون إلى مسئلة غيره فيما عنده [فيه] علم؟ ونحن وأنت لا نثبت حديثا مثل الجلد.
ويستدل على غلط من هو أحفظ منه بأقل من هذا.
491 - / أخبرنا بحديث الجلد أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي فذكروه.
وذكروا قول ابن علية: الجلد أعرابي لا يعرف الحديث وذكر أبو عبد الله ما