معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
والكلام في كفارة من أتى حائضا ذكره الشافعي في كتاب النكاح فأخرناه إليه.
77 - [باب] ترك الحائض الصلاة 467 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا: أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى النبي [صلى الله عليه وسلم] فقال:
' إفعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري '.
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك. وأخرجاه من حديث ابن عيينة.
ورواه الشافعي أيضا إلا أنه ليس في حديث ابن عيينة ' حتى تطهري ' وذلك يرد في موضع آخر.
قال الشافعي:
وأمر النبي [صلى الله عليه وسلم] عائشة ' أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ' يدل على أن لا تصلي حائضا لأنها غير طاهر ما كان الحيض قائما وكذلك قال الله عز وجل:
* (حتى يطهرن) * 468 - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال أخبرنا عيسى بن مينا قال
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»