معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
2 - كتاب الحيض 75 - [باب] اعتزال الرجل امرأته حائضا 464 - أنبأني أبو عبد الله عن أبي العباس عن الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
/ قال الله عز وجل:
* (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن) * الآية.
فأبان أنها حائض غير طاهر وأمرنا أن لا نقرب حائضا حتى تطهر ولا إذا طهرت حتى تطهر بالماء وبسط الكلام فيه.
قلت: وقد روينا هذا التفسير عن ابن عباس ثم عن مجاهد وغيرهما.
وقرأ ابن محيصن وعاصم والأعمش وحمزة الكسائي ' حتى تطهر ' مفتوحة الهاء ' فإذا تطهرن ' كلتيهما بالتشديد فيكون المراد جميعا بهما الغسل وتصديقها في قراءة أبي بن كعب وابن مسعود. ' حتى تتطهرن ' فهي في الاعتبار ' حتى يطهرن ' بالتشديد قاله أبو عبيد واختاره.
76 - [باب] ما يحرم أن يؤتى من الحائض قال الشافعي رحمه الله:
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»