معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٦٤
قال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز وجل: * (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) *. أن تعتزلوهن يعني في مواضع الحيض وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن فدلت سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على اعتزال ما تحت الإزار منها وأباحت ما فوقها. وهذه السنة فيما:
465 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا معاذ ابن نجدة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت:
كنت أغتسل أنا والنبي [صلى الله عليه وسلم] من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض.
رواه البخاري في الصحيح عن قبيصة.
ورواه جرير بن عبد الحميد عن منصور بإسناده عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا حاضت أمرها رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن تتزر بإزار ثم يباشرها.
466 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن محمد وحسين بن محمد قالا: حدثنا إسحاق / بن إبراهيم قال أخبرنا جرير.
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق وأخرجاه من حديث عبد الله بن شداد عن ميمونة بنت الحارث عن النبي [صلى الله عليه وسلم].
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»