معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٥٤
رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي عن مالك وعن علي بن المديني عن سفيان.
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك.
451 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
فاحتمل واجب لا يجزي غيره وواجب في الأخلاق وواجب في الاختيار والطاعة. ونفى تغير الريح عن اجتماع الناس كما يقول الرجل للرجل:
وجب حقك إذا أريتني موضعا لحاجتك وما أشبه هذا وكان هذا أولى معنييه به لموافقة ظاهر القرآن في عموم الوضوء من الأحداث وخصوص الغسل من الجنابة والدلالة عن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] في غسل الجمعة أيضا.
452 - ثم ذكر ما أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله قال دخل رجل من أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر:
أيت ساعة هذه؟
فقال: يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت.
فقال عمر: الوضوء أيضا؟!
وقد علمت أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كان يأمر بالغسل.
هذا حديث قد أرسله مالك في الموطأ ووصله خارج الموطأ فذكر ابن عمر فيه.
453 - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»