معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٤٩
قال: وقال محمد بن عبيد عن محمد بن إسماعيل عن معقل الخثعمي أن عليا فعل ذلك.
قال الشافعي:
ولسنا وإياهم ولا أحد نعلمه يقول بهذا من المفتين وإنما أورده الشافعي فيما ألزم العراقيين في خلافهم عليا رضي الله عنه.
وحجة الشافعي في وجوب غسل الرجلين ظاهر الكتاب والسنة وأن المسح رخصة لمن تغطت رجلاه بالخفين فلا تعدى بها موضعها.
والأحاديث في المسح على النعلين على أصله محمولة على غسل الرجلين فهما والمسح عليهما كما روينا / عن ابن عمر في النعال السبتية التي ليس فيه شعر أن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان يلبسها ويتوضأ فيها. وأما المسح على الجوربين والنعلين فقد روى أبو قيس الأودي عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن النبي [صلى الله عليه وسلم] مسح على جوربيه ونعليه.
وذاك الحديث منكر ضعفه سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج.
والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين ويروى عن جماعة من الصحابة أنهم فعلوه.
والله أعلم.
72 - [باب] كيف المسح على الخفين قال الشافعي في القديم:
ومسح الذي يمسح أعلى الخف وأسفله.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»