معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ١ - الصفحة ٣٥٧
أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال:
دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال لي: غسلك من جنابة أو للجمعة؟
قال: قلت: من جنابة. قال: أعد غسلا آخر. فإني سمعت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يقول:
' من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى '.
قال القباني:
كتب عني هذا محمد بن إسماعيل البخاري.
قال أحمد:
وإذا اغتسل لهما جميعا أجزأه.
ورويناه عن ابن عمر.
74 - [باب] الغسل من غسل الميت 459 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
وأولى الغسل عندي أن يجب بعد غسل الجنابة الغسل من غسل الميت.
ولا أحب تركه بحال.
ثم ساق الكلام إلى أن قال: وإنما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أن في إسناده رجلا لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومي [هذا] على ما يقنعني فإن وجدت من يقنعني من معرفة ثبت حديثه أوجبته وأوجبت الوضوء من مس الميت مفضيا إليه فإنهما في حديث واحد.
وقال في غير هذه الرواية: وإنما لم يقو عندي أنه يروي عن سهل بن أبي صالح
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»