نا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن طليق بن عمران، عن أبي بردة، عن أبي موسى: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وأخيه ".
3028 - ثنا عبيد الله بن عبد الصمد بن المهتدي بالله، نا الحسن بن علي بن خلف الدمشقي، نا سليمان بن عبد الرحمن، نا ابن وهب، حدثني حيي بن عبد الله، عن عبد الله بن يزيد الحبلى، عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله تعالى بينه وبين أحبته يوم القيامة ".
3029 - ثنا محمد بن عمرو البختري، نا أحمد بن الخليل، نا الواقدي، نا يحيى بن ميمون، عن أبي سعيد البلوي، عن حريث بن سليم العذري، عن أبيه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من فرق بين السبي بين الوالد والولد، قال: " من فرق بينهم، فرق الله تعالى بينه وبين الأحبة يوم القيامة ".
3030 - ثنا أحمد بن عيسى بن علي الخواص، نا أحمد بن الهيثم بن خالد العسكري، نا عبد الله بن عمرو بن حسان، نا سعيد بن عبد العزيز قال: سمعت مكحولا يقول: نا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل يا رسول الله إلى متى قال: " حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية ".
عبد الله هذا هو الواقعي، وهو ضعيف الحديث، رماه علي بن المديني بالكذب، ولم يروه عن سعيد غيره.
3031 - ثنا محمد بن يحيى بن مرداس، نا أبو داود، نا موسى بن إسماعيل، نا حماد.
ح ونا محمد، نا أبو داود، نا موسى، نا أبان، عن عبيد الله بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن الشعبي، وقال أبان: أن عامر الشعبي حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها، فأخذها الرجل فأحياها فهي له ".