2778 - ثنا دعلج بن أحمد، نا محمد بن علي، نا سعيد، نا هشيم، نا يونس، عن الحسن وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي ومغيرة، عن إبراهيم، مثله سواء، قال هشيم: وأنا يونس وابن عون عن ابن سيرين أنه كان يقول: " إذا لم يكن على ما وصفه له فقد لزمه ".
2779 - حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمود بن خرزاد القاضي الأهوازي، نا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن موسى عبدان، نا داهر بن نوح، نا عمر بن إبراهيم بن خالد، نا وهب اليشكري، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أشتري شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ".
2780 - قال عمر: وأخبرني فضيل بن عياض، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله.
2781 - قال عمر: وأخبرني القاسم بن الحكم، عن أبي حنيفة، عن الهيثم، عن محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، عمر بن إبراهيم يقال له: الكردي، يضع الأحاديث، وهذا باطل لا يصح، لم يروها غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفا من قوله.
2782 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن عيسى الخشاب التنيسي، نا عمرو بن أبي سلمة، نا أبو معيد، عن سليمان يعني ابن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس أنهما كانا يقولان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أشتري بيعا فوجب له، فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه، إن شاء أخذ، وإن شاء فارقه فلا خيار له ".
2783 - ثنا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، أنا الليث، أن نافعا حدثه عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك، فقد وجب البيع ".