سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١١
حدثني يونس قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وما ذكر في ذلك، فقال:
كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمر قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمار الدمان، وأصابه قشام، وأصابه مراض، عاهات يحتجون بها، فلما كثرت خصومهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمشورة يشير بها: " أما لا، فلا تبتاعوا الثمر حتى تبدو صلاحها " لكثرة خصومتهم واختلافهم، اللفظ لعنبسة، وقال أبو الرداد: أصاب الثمر مراق، وأصابه قشام.
2810 - ثنا محمد بن أحمد بن عيسى بن عبدك، نا علي بن الحسين بن الجنيد، نا أحمد ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، نا أبي، عن المبارك بن مجاهد، عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو مما يكال أو يوزن، ويؤكل ويشرب "، قال أبو الحسن: هذا مرسل، ووهم المبارك على مالك برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول سعيد بن المسيب، مرسل.
2811 - ثنا الحسين بن إسماعيل، نا علي بن شعيب، نا يعقوب الحضرمي، حدثني عمر ابن فروخ، عن خبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تبين صلاحها، أو يباع صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن ".
2812 - ثنا الحسين بن إسماعيل، نا محمد بن خلف المقري، نا يعقوب الحضرمي، نا عمر بن فروخ، نا خبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها وتبين تبيض أو تحمر، ونهى عن بيع اللبن في ضروعها، والصوف على ظهورها ".
2813 - ثنا أحمد بن عبد الله بن الوكيل، أنا أبو حفص عمرو بن علي، ثنا قرة بن سليمان الأسدي، نا عمر بن فروخ، حدثني خبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى يطعم، أو صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست