سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٢
لبن "، أرسله وكيع عن عمر بن فروخ.
2814 - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر، نا عمار بن خالد، نا إسحاق الأزرق، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: " لا تشتروا اللبن في ضرعها، ولا الصوف على ظهورها " موقوف.
2815 - ثنا إسماعيل بن يونس بن ياسين، نا إسحاق بن أبي إسرائيل، نا حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر، عن أبي سعيد الخدري، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن شراء الغنائم، حتى تقسم، وعن شراء الصدقة حتى تقسم، وعن شراء ضربة الغائص ".
2816 - ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا وكيع، نا عمر بن فروخ القتات سمعه من خبيب بن الزبير، عن عكرمة قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع لبن في ضرع أو سمن في لبن ".
2817 - ثنا محمد بن مخلد، نا محمد بن الحسين الغلام أبو جعفر، نا شاذان، نا أيوب ابن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، قال أيوب: فسر يحيى بيع الغرر قال: " إن من الغرر ضربة الغائص، وبيع الغرر العبد الآبق، وبيع البعير الشارد، وبيع ما يكون في بطون الأنعام، وبيع تراب المعادن، وبيع ما في ضروع الأنعام إلا بكيل ".
2818 - ثنا أبو محمد بن صاعد، نا بندار محمد بن بشار وعمرو بن علي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، واللفظ لبندار، قالوا: نا يحيى بن سعيد، نا عبيد الله بن عمر، أخبرني أبو الزناد، عن عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وعن بيع الحصاة.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست