سنن الدارقطني - الدارقطني - ج ٣ - الصفحة ١٩٦
3682 - نا ابن غيلان، نا أبو هشام، نا أبو أسامة، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن شريح قال: هو الزوج، إن شاء أتم لها الصداق، وكذلك قال نافع بن جبير، ومحمد بن كعب، وطاوس، ومجاهد، والشعبي، وسعيد بن جبير، وقال إبراهيم، وعلقمة والحسن: " هو الولي ".
3683 - نا أبو القاسم جعفر بن محمد بن مرشد البزار، نا العباس بن يزيد البحراني، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب أن عثمان بن عفان سئل عن الأختين مما ملكت اليمين، فقال: لا آمرك ولا أنهاك، أحلتهما آية، وحرمتهما آية، فخرج السائل فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معمر: أحسبه قال علي، فقال: ما سألت عنه عثمان؟ فأخبره بما سأله وبما أفتاه، فقال له: لكني أنهاك، ولو كان لي عليك سبيل، ثم فعلت لجعلتك نكالا.
3684 - حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا يونس بن عبد الأعلى، نا ابن وهب، أخبرني مالك ويونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب أنه سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين، هل توطأ إحداهما بعد الأخرى، فقال عمر: " إني لا أحب أن أجيزها جميعا " ونهاه.
3685 - نا أبو بكر الشافعي، نا محمد بن شاذان، نا معلى، نا محمد بن جابر، عن أبي إسحاق، عن غريب، قال: قلت لعلي رضي الله عنه: إن عندي جارية وأمها، وقد ولدتا لي كلتاهما فما ترى؟ قال: " آية تحل، وآية تحرم، ولم أكن أفعله أنا ولا أهل بيتي ".
3686 - نا أبو بكر، نا محمد بن شاذان، نا معلى، نا أبو الأحوص، عن طارق، عن قيس، قال: قلت لابن عباس: أيقع الرجل على الجارية وابنتها تكونان مملوكين له؟ قال:
" حرمتهما آية، وأحلتهما آية، ولم أكن لأفعله ".
3687 - نا علي بن عبد الله بن مبشر، نا أبو الأشعث، نا عمر بن علي، نا الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا تزوج الثيب فلها ثلاث، ثم تقسم ".
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست