سؤالات البرقاني - الدارقطني - الصفحة ٧٥
قال: نعم.
قلت: يترك؟
قال: نعم.
48 - قلت له: حديث الفضل بن موسى (1) عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند (2) عن ثور (3) عن عكرمة (4) عن ابن عباس:
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته يمينا وشمالا) (5)؟

(1) هو الفضل بن موسى السيناني، أبو عبد الله، المروزي، ثقة ثبت، وربما أغرب، من كبار التاسعة، حديثه في الكتب الستة، مات سنة 192 ه‍. انظر:
طبقات ابن سعد (7 / 372)، الجرح والتعديل (7 / 68)، التاريخ الكبير (7 / 117)، والصغير (2 / 268)، العبر (1 / 307)، الميزان (3 / 260)، تذكرة الحفاظ (1 / 296)، التهذيب (8 / 286).
(2) أبو بكر المدني، وثقة أكثر من إمام، وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم، من السادسة، حديثه في الكتب الستة، انظر: التاريخ الكبير (5 / 104)، الجرح والتعديل (5 / 70 - 71)، التهذيب (5 / 239)، التقريب (1 / 420).
(3) هو ثور بن زيد الديلي، ثقة، من السادسة، حديثه في الكتب الستة، مات سنة 135 ه‍. انظر: التاريخ الكبير (1 / 2 / 181)، الجرح والتعديل (2 / 268)، التهذيب (2 / 32)، التقريب (1 / 120).
(4) العلامة، الحفاظ، المفسر، أبو عبد الله، مولى ابن عباس، حديثه في الكتب الستة، وهو ثقة ثبت، مات سنة 107 ه‍. انظر: طبقات ابن سعد (5 / 287)، الجرح والتعديل (7 / 7)، حلية الأولياء (3 / 326)، التذكرة (1 / 95)، التهذيب (7 / 263).
(5) صحيح. أخرجه أحمد (1 / 275، 306)، والترمذي (584)، (585)، والنسائي (4 / 9)، وابن خزيمة (480)، وابن حبان (4 / 24)، والحاكم (1 / 236) وصححه، وأقره الذهبي، والطبراني (11559) في الكبير. وتمامه (ولا يلوي عنقه خلف ظهره). له شاهد من حديث سهل بن الحنظلية، أخرجه أبو داود (916)، والحاكم (1 / 237) وصححه، وأقره الذهبي.
وقال الترمذي: في الباب عن أنس وعائشة.
[معنى الحديث وفوائده]:
قوله: (كان يلحظ في الصلاة): أي ينظر بمؤخر عينيه، واللحظ هو النطر بطرف العين الذي يلي الصدغ.
قوله: (يمينا وشمالا): أي تارة إلى جهة اليمين، وتارة إلى جهة الشمال.
قوله: (ولا يلوي عنقه): أي لا يصرف، ولا يميل عنقه.
قوله: (خلف ظهره): أي إلى جهته.
قال الطيبي: اللي: فتل الحبل، يقال: لويته ألويته ليا، ولوى رأسه وبرأسه أماله، ولعل هذا الالتفات كان منه في التطوع فإنه أسهل لما في حديث أنس.
وقال ابن عبد الملك: قيل التفاته عليه الصلاة والسلام مرة أو مرارا قليلة لبيان أنه غير مبطل، أو كان لشئ ضروري، فإن كان أحد يلوي عنقه خلف ظهره أي يحول صدره عن القبلة فهو مبطل للصلاة.
وقال الحافظ ابن حجر: ورد في كراهية الالتفات صريحا على غير شرط البخاري عدة أحاديث، منها عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رفعه (لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه عنه انصرف).
ومن حديث الحارث الأشعري نحوه، وزاد (فإذا صليتم فلا تلتفتوا) وأخرج الأول أيضا أبو داود والنسائي، والمراد بالالتفات المذكور ما لم يستدبر القبلة بصدره، أو عنقه كله، وسبب كراهة الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع، أو لترك استقبال القبلة ببعض البدن. انظر: تحفة الأحوذي (3 / 195 - 196)، فتح الباري (2 / 234).
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست