سؤالات البرقاني - الدارقطني - الصفحة ٣٦
1 - سألت الحافظ الكبير أبا الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني (1)، فقلت:
(في حديث عمرو بن دينار (2) عن عطاء بن يسار (3) عن أبي هريرة:
(إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة) (4) زيادة: قيل

(1) المصنف، سبق الترجمة له.
(2) هو الإمام الكبير، الحافظ، أبو محمد الجمحي، وشيخ الحرم في زمانه، ثقة، ثبت، حديثه في الكتب الستة، أفتى بمكة ثلاثين سنة، وكان من أوعية العلم، توفى سنة 216 ه‍. انظر: طبقات ابن سعد (5 / 479)، التاريخ الكبير (6 / 328)، الجرح والتعديل (6 / 231)، التهذيب (8 / 28)، شذرات الذهب (1 / 171).
(3) الهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة، ثقة فاضل، صاحب مواعظ، وعبادة، من صغار الثالثة، حديثه في الكتب الستة، مات سنة 94 هجرية. انظر:
طبقات ابن سعد (5 / 173)، التاريخ الكبير (6 / 461)، تذكرة الحفاظ (1 / 84)، العبر (1 / 125)، التهذيب (7 / 217)، التقريب (2 / 23)، شذرات الذهب (1 / 125).
(4) صحيح. أخرجه أحمد (2 / 455)، ومسلم (493)، وأبو داود (1266)، والترمذي (421)، والنسائي (2 / 116، 117)، وابن ماجة (1151)، وعبد الرزاق (3989)، وابن خزيمة (1123)، وابن حبان (3 / 308)، (4 / 82)، والطبراني (1 / 16)، (1 / 192) في المعجم الصغير، وأبو نعيم (8 / 138)، (9 / 222) في حلية الأولياء، والخطيب في تاريخه (1 / 315)، (4 / 52)، (5 / 197) والبيهقي (2 / 482) في السنن الكبرى، والبغوي (804) في شرح السنة، وقال:
المرفوع أصح، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: أن الصلاة إذا أقيمت فهو ممنوع من ركعتي الفجر، وغيرها من السنن إلا المكتوبة.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست