(13) باب ذكر الدليل على أن السكتة في الركعة التي بعد التشهد الأول غير واجبة أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد الهاشمي ببغداد، أخبرنا محمد بن سهل بن عسكر والحسن بن عبد العزيز الجروي، قال: حدثنا يحيى بن حسان، نا عبد الواحد بن زياد، نا عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي، حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير، نا أبو هريرة قال:
" كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نهض في الركعة الثانية استفتح بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت ".