(8) باب في وجوب الغسل على من مس فرجه وبيان المس أنه يكون باليد من الكتاب والسنة قال الله عز وجل: (ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم) (1). فأعلمنا ربنا جل وعز أن اللمس قد يكون باليد.
وقال جل ثناؤه: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم... إلى قوله: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) * (2).
أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، نا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا شعيب يعني ابن الليث، عن الليث، عن جعفر بن ربيعة وهو ابن شرحبيل بن حسنة، عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة يأثره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
" كل ابن آدم أصاب من الزنا لا محالة (3). قال: ومن زناها النظر واليد زناها والنفس تهوى وتحدث ويصدقه أو يكذبه الفرج.