المعجم الأوسط - الطبراني - ج ٨ - الصفحة ٣٢٢
لم يرو هذا الحديث عن الأعرج الا الحكم بن (1) مسلم (2).
وبه حدثني الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن مسلم بن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة أنه سألها عن الآية من سورة النساء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت نزلت في اليتيمة تكون عند الرجل وتكون شريكته في المال فينكحها بدون (ك / 233 - أ) ما تعطى ثم يسئ صحبتها وبه حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة في قول الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب إنما أنزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة يملك أمرها فلا ينكحها ويرغب عنها ويمسكها حتى تموت ويرثها لم يرو هذين الحديثين عن يزيد بن الهاد الا سعيد بن أبي هلال.
وبه قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول لأصومن الدهر ولأقومن الليل فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي يقول لأصومن الدهر ولأقومن الليل ما عشت قلت قد قلت ذلك يا رسول الله فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيع ذلك فأفطر وصم وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها ذلك مثل صيام الدهر قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما ذلك صيام
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»