لهيعة، (ظ ص 80)، ثنا أبو النضر، عن عمرة، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقطع يد السارق إلا في ثمن المجن فما فوقه). قلت (س و 70: ب) لعمرة: كم قيمة المجن يومئذ؟ قالت: (م و 36: آ) أربعة دراهم.
255 - حدثنا عبدان، ثنا شيبان بن فروخ، ثنا الطيب بن سلمان قال: سمعت عمرة تقول: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن الوصال، ويأمر بتبكير الفطور، وتأخير السحور.
قال عبدان: هذه عمرة الطاحية، وليست بعمرة بنت عبد الرحمن ابن زرارة.
قلنا والأولى هي عمرة بنت عبد الرحمن.
9 - ترجمة:
256 - حدثنا موسى بن هارون، ثنا قتيبة، ثنا عبد الواحد، عن أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق، حدثني النعمان بن سعد قال: سمعت