5410 - ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في أواني الحجارة أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بعسكر مكرم قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا بن وهب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يوجد له شئ نبذ له في تور من حجارة 5411 - ذكر البيان بأن الانتباذ في التور الذي وصفناه إنما كان ينبذ فيه عدم الأسقية أخبرنا أبو قريش محمد بن جمعة الأصم قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في سقاء فإذا لم يوجد له سقاء ففي تور من حجارة 5412 - ذكر الإباحة للمرء أن ينتبذ له في السقاء المدبوغ وإن كانت الشاة ميتة قبل ذلك أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون قال حدثنا أحمد بن
(٢٣٢)