منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال حدثنا عكرمة عن بن عباس أن شاة لسودة ماتت فدبغنا جلدها فكنا ننتبذ فيه حتى صار شنا باليا 5413 - ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح لهم ذلك أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن بن عباس قال ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة قال فهلا أخذتم مسكها فقال نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا لا بأس أن تدبغوه تنتفعون به قالت فأرسلنا إليها فسلخت مسكها فاتخذت منه قربة حتى تخرقت
(٢٣٣)