عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستلق الإنسان على قفاه ويضع إحدى رجليه على الأخرى قال أبو حاتم هذا الفعل الذي زجر عنه هو ان عن عبد المرء على قفاه ثم يسيل إحدى رجليه ويضعها على الأخرى وذاك ان القوم كانوا أصحاب ميازر وإذا استعمل ما وصفت من عليه المئزر دون السراويل ربما تكشف عورته فمن أجله ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم
(٣٦١)