شعبة الشاك صلى ركعتين وبالوقف ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل إنما هو مباح لمن عزم على السفر الذي يجوز فيه القصر أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن الجنيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربع ركعات ثم خرج إلى بعض أسفاره فصلى لنا عند الشجرة ركعتين ذكر ما يستحب للمسافر إذا خلف دور البلدة وراءه أن يقصر الصلاة أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان قال حدثنا
(٤٥٤)