به فالفعلان جميعا مباحان من الله أحدهما إباحة في كتابه والآخر إباحة على اختلفوا رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر البيان بأن عدد الصلوات في الحضر والسفر في أول ما فرض كان ركعتين أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن صالح بن جلس عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر
(٤٤٦)