ذكر الإباحة للمسافر ترك الصلاة النافلة في عقب المفروضات وقدامها أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا يحيى القطان عن بن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في السفر قبلها ولا بعد يريد قبل الفرائض ولا بعدها ذكر خبر قد يوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن من عزم على إقامة عشر في بلدة واحدة له أن يقصر الصلاة أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد إملاء قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلم يزل يقصر حتى رجع وأقام بها عشرا
(٤٦٠)