ذكر الأمر بالصلاة في النعلين أو خلعهما ووضعهما بين رجلي المصلي إذا صلى أخبرنا بن سلم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا وليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما
(٥٥٧)