ذكر الأمر للمأموم عند خلعه نعليه بوضعهما بين رجليه أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا بن وهب قال حدثنا عياض بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم وخلع نعليه فليجعلهما بين رجليه ولا يؤذ بهما غيره ذكر الزجر عن وضع المأموم نعله عن يمينه في صلاته أو عن يساره أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع نعله عن يمينه ولا عن يساره
(٥٦٢)