ذكر البيان بأن المرء مخير بين الصلاة في نعليه وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه أخبرنا بن خزيمة حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا بن وهب أخبرني عياض بن عبد الله القرشي وغيره عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذ بهما غيره ذكر الإباحة للمرء أن يصلي الصلاة في نعليه ما لم يعلم فيهما أذى أخبرنا محمد بن علي الصيرفي قال حدثنا عثمان بن
(٥٥٨)