مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٢ - الصفحة ٩٢
52 - (747) - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا بان عيينة، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فيه فقلت: يا رسول الله، لي مال كثير ليس يرثني إلا ابنتي. أفأوصي بثلثي مالي؟ قال:
" لا " قال: قلت: فالشطر؟ قال: " لا " قلت: فالثلث. قال:
" الثلث والثلث كبير - أو كثير - إنك أن تترك ورثتك أغنياء، خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ". قال: قلت: يا رسول الله، أخلف عن هجرتي؟ قال: " إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت رفعه ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة " يرثي له أن مات بمكة (1)... هامش وأخرجه أحمد 1 / 174 من طريق الحسين بن علي، عن زائد بن قدامة، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال سعد: في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث. أتاني يعودني. قال:
قال لي: أوصيت؟ قال: قلت نعم. جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين، وابن السبيل.
قال: لا تفعل. قلت إن ورثتي أغنياء. قلت: الثلثين؟ قال: لا.
قلت: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير " وهذا إسناد صحيح. قدامة بن زائدة سمع من عطاء قبل الاختلاط. وانظر تخريجه برقم (727). وانظر ما بعده وسيأتي مطولا برقم (779).

(1) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم (1628) ما بعده بدون رقم، من طريق قتيبة بن سعيد، وأبي بكر بن أبي شيبة قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، بهذا الاسناد. وقد تقدم تخريجه برقم (727). ويتكففون الناس: من تكفف السائل، واستكفى، إذا بسط كفه للسؤال، أو سأل الناس كفافا من طعام. و " لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون " فيه علم من أعلام النبوة الشريفة، لان عمره قد طال بعدها نيفا على أربعين سنة، وولي العراق فانتفع به من أسلم على يديه. وقتل من قتل من الكفار. وأمض: أتم ولا تبطل. ولا تردهم على أعقابهم: أي: بترك الهجرة ورجوعهم عن مستقيم حالهم. و " يرثي له أن مات بمكة ": قال القاضي عياض: قال أهل الحديث: انتهى كلامه مند قوله: سعد ابن خولة، ثم ذكر الحاكم هذا علة لقوله صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما قال ه توجعا عليه لموته بمكة، وأن قائل ذلك هو سعد بن أبي وقاص. وأكثر ما جاء فيه أنه من قول الزهري.
وفي الحديث: استحباب النفقة في وجوه الخير، وأنه إنما يثاب على عمله إذا نوى، وأن النفقة على العيال يثاب عليها إذا قصد بها وجه الله تعالى، وكذا ما يقصد به الستر، وأداء الحقوق، وصلة الرحم، وكذلك ما ينفقه الانسان على نفسه ليتقوى على طاعة الله وعبادته.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست