مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٢ - الصفحة ٩٢
52 - (747) - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا بان عيينة، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت، أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فيه فقلت: يا رسول الله، لي مال كثير ليس يرثني إلا ابنتي. أفأوصي بثلثي مالي؟ قال:
" لا " قال: قلت: فالشطر؟ قال: " لا " قلت: فالثلث. قال:
" الثلث والثلث كبير - أو كثير - إنك أن تترك ورثتك أغنياء، خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. إنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك ". قال: قلت: يا رسول الله، أخلف عن هجرتي؟ قال: " إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت رفعه ودرجة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون، اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة " يرثي له أن مات بمكة (1)... هامش وأخرجه أحمد 1 / 174 من طريق الحسين بن علي، عن زائد بن قدامة، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال سعد: في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث. أتاني يعودني. قال:
قال لي: أوصيت؟ قال: قلت نعم. جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين، وابن السبيل.
قال: لا تفعل. قلت إن ورثتي أغنياء. قلت: الثلثين؟ قال: لا.
قلت: الثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير " وهذا إسناد صحيح. قدامة بن زائدة سمع من عطاء قبل الاختلاط. وانظر تخريجه برقم (727). وانظر ما بعده وسيأتي مطولا برقم (779).

(1) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم (1628) ما بعده بدون رقم، من طريق قتيبة بن سعيد، وأبي بكر بن أبي شيبة قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، بهذا الاسناد. وقد تقدم تخريجه برقم (727). ويتكففون الناس: من تكفف السائل، واستكفى، إذا بسط كفه للسؤال، أو سأل الناس كفافا من طعام. و " لعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضربك آخرون " فيه علم من أعلام النبوة الشريفة، لان عمره قد طال بعدها نيفا على أربعين سنة، وولي العراق فانتفع به من أسلم على يديه. وقتل من قتل من الكفار. وأمض: أتم ولا تبطل. ولا تردهم على أعقابهم: أي: بترك الهجرة ورجوعهم عن مستقيم حالهم. و " يرثي له أن مات بمكة ": قال القاضي عياض: قال أهل الحديث: انتهى كلامه مند قوله: سعد ابن خولة، ثم ذكر الحاكم هذا علة لقوله صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما قال ه توجعا عليه لموته بمكة، وأن قائل ذلك هو سعد بن أبي وقاص. وأكثر ما جاء فيه أنه من قول الزهري.
وفي الحديث: استحباب النفقة في وجوه الخير، وأنه إنما يثاب على عمله إذا نوى، وأن النفقة على العيال يثاب عليها إذا قصد بها وجه الله تعالى، وكذا ما يقصد به الستر، وأداء الحقوق، وصلة الرحم، وكذلك ما ينفقه الانسان على نفسه ليتقوى على طاعة الله وعبادته.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مسند طلحة بن عبيد الله 5
2 من مسند الزبير بن العوام 29
3 مسند سعد بن أبي وقاص 49
4 من مسند عبد الرحمن بن عوف 147
5 مسند أبي عبيدة الجراح 175
6 من مسند أبي جحيفة 183
7 مسند أبي الطفيل 195
8 بقية من مسند عبد الله بن أنيس 201
9 مسند خفاف بن إيماء 207
10 مسند عقبة مولى جبر بن عتيك 211
11 مسند يزيد بن أسد 213
12 سلمة الهمداني 214
13 مسند جهجاه الغفاري 218
14 ما أسند جارود العبدي 219
15 رجل من أصحاب النبي 221
16 سلمة بن قيصر عن النبي 222
17 أبو أبي عمرة 223
18 جد خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم 224
19 ما أسند خرشة عن النبي صلى الله عليه وسلم 225
20 خالد بن عدي الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم 226
21 أبو عزة 228
22 قدامة بن عبد الله 229
23 أبو ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم 229
24 ما أسند عبد الرحمن بن حسنة الجهني 231
25 قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم 233
26 بشير السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم 233
27 عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن النبي صلى الله عليه وسلم 234
28 عبد الرحمن الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم 235
29 يزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 236
30 سبرة بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم 237
31 الأسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم 240
32 أبو لبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم 241
33 رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم 242
34 أسيد بن حصير عن النبي صلى الله عليه وسلم 243
35 عروة بن مضرس 245
36 أيمن بن خريم الأسدي 245
37 مسند سعيد 247
38 من مسند أبي سعيد الخدري 263