مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٢ - الصفحة ٧٠
أعجبهم إلي. فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أو مسلما " قال:
فسكت قليلا. ثم غلبني ما أعلم منه فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أو مسلما ". قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما علمت منه فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ (1) إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أو مسلما، إني لأعطي الرجل، وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه " (2) "...

(1) سقطت من " فان ". (فان).
(2) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الايمان (150) (237) باب: تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعف، من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب، بهذا الاسناد.
وأخرجه الحميدي برقم (68)، وأحمد 1 / 176، 182، والبخاري في الايمان (27) باب: إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة، وفي الزكاة (1487) باب لا يسألون الناس إلحافا، ومسلم في الايمان (150)، وأبو داود في السنة (4683) باب: الدليل على زيادة الايمان ونقصانه، والنسائي في الايمان 8 / 103 باب: تأول قوله تعالي: (قالت الاعراب آمنا..) من طرق عن الزهري بهذا الاسناد. وصححه ابن حبان برقم (165) بتحقيقنا. وسيأتي برقم (733، 778).
والرهط: عدد من الرجال، من ثلاثة إلى عشرة. قال القزاز: وربما جاوزوا ذلك قليلا ولا واحد له من لفظه، وفلان: كناية عن جعيل بن سراقة الضمري، سماه الواقدي في المغازي. ويقال أكب الرجل إذا أطرق. وكبه غيره: إذا قلبه.
وهذا على خلاف القياس لان الفعل اللازم يتعدى بالهمزة، وهذا زيدت عليه الهمزة فقصر. وجاء نظير ذلك في أحرف يسيرة، منها: أنسل ريش الطائر ونسلته، وأنزفت البئر، ونزفتها. بينما قال ابن الاعرابي في المتعدي: كبه، وأكبه.
وفي الحديث: جواز القسم في الاخبار على سبيل التوكيد، وفيه جواز تصرف الامام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم، وإن خفي وجه ذلك على بعض الرعية، وفيه جواز الشفاعة فيما يعتقد الشافع جوازه. وفيه جواز تنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه، وفيه أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة لا ينكر عليه، بل يبين له وجه الصواب.
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست