مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٦
بيتا فيه تماثيل، أو صورة ". شك إسحاق، لا يدري أيهما قال أبو سعيد (1).
330 (1304) - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، عن مطرف، عن خالد بن أبي نوف (2)، عن سليط، [عن] (3) ابن أبي سعيد عن أبيه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت: يا رسول الله، أتتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن؟ فقال: " إن الماء لا ينجسه شئ " (4)...

(1) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد 3 / 90، والترمذي في الأدب (2806) باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. من طرق روح بن عبادة، بهذا الاسناد.
وهو عند مالك في الاستئذان (6) باب: ما جاء في الصور والتماثيل، وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ".
وفي الباب عن أبي طلحة الأنصاري عند البخاري في بدء الخلق (3225) و (3226) باب: إذا قال أحدكم: " آمين ".. مع فروعه، ومسلم في اللباس (2106) باب: تحريم صورة الحيوان، وأبي داود في اللباس (4155) باب: في الصور، والترمذي في الأدب (2805) باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، والنسائي في الزينة 8 / 212 باب: التصاوير.
(2) في الأصلين: " أيوب " وهو خطأ.
(3) سقطت من السند. من الأصلين.
(4) رجاله ثقات، ومطرف هو: ابن طريف، وسليط هو: ابن أيوب.
وأخرجه النسائي في المياه 1 / 174 باب: ذكر بئر بضاعة، والبيهقي في السنن 1 / 257 - 258 من طريقين عن عبد العزيز بن مسلم القسملي، بهذا الاسناد.
وأخرجه أحمد 3 / 15 16، الطحاوي في " شرح معاني الآثار " 1 / 12 من طريق عبد العزيز بن مسلم بهذا الاسناد. وليس فيه " سليط ".
وأخرجه أحمد 3 / 31، وأبو داود في الطهارة (66) باب: ما جاء في بئر بضاعة، والترمذي في الطهارة (66) باب: ما جاء في أن الماء لا ينجسه شئ، والنسائي 1 / 174 من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج، عن الخدري، وعبيد الله بن عبد الله ابن رافع، قال ابن القطان: " في هذا الرجل خمسة أقوال ". وذكر خمسة أقوال في اسمه واسم أبيه، ثم قال: " وكيفما كان فهو ممن لا يعرف له حال ".
وقال ابن مندة: " عبيد الله بن عبد الله بن رافع مجهول، نعم صحح حديثه أحمد بن حنبل، وغيره، وقد نص البخاري على أن قول من قال: عبد الرحمن بن رافع وهم ".
وأخرجه أحمد 3 / 86 والطحاوي 1 / 11 من طريقين عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع الأنصاري عن أبي سعيد. وقال محمد بن سلمة، ويحيى بن واضح، ومحمد بن كعب جميعهم عن ابن إسحاق، عن سليط، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع، بينما قال إبراهيم بن سعد، وأحمد بن خالد الوهبي، ويونس بن بكير، جميعهم عن ابن إسحاق، عن سليط، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع.
وقيل عن إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبد الله بن عبد الله ابن رافع.
وأخرجه البيهقي 1 / 258 من طريق مالك، عن أبن أبي ذئب، عن من لا يتهم، عن عبد الله بن عبد الرحمن العدوي - وقال محمد: عبيد الله - عن أبي سعيد.
وأخرجه الطيالسي، ومن طريقه أخرجه البيهقي 1 / 258 من طريق قيس بن الربيع، عن طريف، عن أبي نضرة، به. وهذا إسناد ضعيف.
وأخرجه البيهقي 1 / 258، والطحاوي 1 / 2 من طريق شريك، عن طريف، عن أبي نضرة، عن جابر أو أبي سعيد. وهذا إسناد ضعيف أيضا.
وأخرجه ابن حزم في " المحلى " 1 / 155 من حديث سهل بن سعد الساعدي، والمعروف أن حديث بئر بضاعة، من حديث أبي سعيد. قال الحافظ في التلخيص 1 / 13: " وأما من حديث سهل بن فإنا لم نره إلا في هذه الرواية.
وقال: قال ابن وضاح: لقيت ابن أبي سكينة بحلب فذكره. وقال قاسم بن أصبغ: هذا من أحسن شئ في بئر بضاعة ".
وأخرج الدارقطني ص (32)، والبيهقي 1 / 259، والطحاوي 1 / 12 من طريق محمد بن أبي يحيى، عن أبيه قال: دخلت على سهل بن سعد الساعدي في نسوة فقال: لو أني أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك، وقد - والله - سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي منها ". وقال البيهقي: " وهذا إسناد حسن موصول ". وبهذا يتقوى الحديث ويصح. وقد صححه أحمد، وابن معين، وغيرهما. والله أعلم.
وقال الخطابي في " معالم السنن " 1 / 37: " قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا لا يجوز أن يظن بذمي، بل بوثني فضلا عن مسلم. ولم يزل من عادة الناس قديما و حديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس، ومطرحا للاقذار؟ هذا مالا يليق بحالهم. وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر في حدور من الأرض، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأفنية، وتحملها فتلقيها فيها. وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء، ولا يغيره، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة فكان من جوابه لهم: " إن الماء لا ينجسه شئ " يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر، وكثرة جمامه، لان السؤال إنما وقع عنها بعينها فخرج الجواب عليها، وهذا لا يخالف القلتين إذ كان معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين. فأبعد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقصه، والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخه ".
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مسند طلحة بن عبيد الله 5
2 من مسند الزبير بن العوام 29
3 مسند سعد بن أبي وقاص 49
4 من مسند عبد الرحمن بن عوف 147
5 مسند أبي عبيدة الجراح 175
6 من مسند أبي جحيفة 183
7 مسند أبي الطفيل 195
8 بقية من مسند عبد الله بن أنيس 201
9 مسند خفاف بن إيماء 207
10 مسند عقبة مولى جبر بن عتيك 211
11 مسند يزيد بن أسد 213
12 سلمة الهمداني 214
13 مسند جهجاه الغفاري 218
14 ما أسند جارود العبدي 219
15 رجل من أصحاب النبي 221
16 سلمة بن قيصر عن النبي 222
17 أبو أبي عمرة 223
18 جد خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم 224
19 ما أسند خرشة عن النبي صلى الله عليه وسلم 225
20 خالد بن عدي الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم 226
21 أبو عزة 228
22 قدامة بن عبد الله 229
23 أبو ليلى عن النبي صلى الله عليه وسلم 229
24 ما أسند عبد الرحمن بن حسنة الجهني 231
25 قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم 233
26 بشير السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم 233
27 عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن النبي صلى الله عليه وسلم 234
28 عبد الرحمن الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم 235
29 يزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 236
30 سبرة بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم 237
31 الأسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم 240
32 أبو لبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم 241
33 رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم 242
34 أسيد بن حصير عن النبي صلى الله عليه وسلم 243
35 عروة بن مضرس 245
36 أيمن بن خريم الأسدي 245
37 مسند سعيد 247
38 من مسند أبي سعيد الخدري 263