مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٢ - الصفحة ٤٧
والا ملاجة والاملاجتان " (1)...
(1) إسناده حسن، سعيد بن أشعث أبو الربيع السمان، روى عنه أبو زرعة، ونقل ابن أبي حاتم عن أحمد قوله - وقد سئل عنه: " لا أراه الا صدوقا ". ومحمد بن دينار الطاحي قال ابن معين: " ليس به بأس ": وقال:
" ضعيف "، وقال أبو زرعة: " صدوق " وقال أبو داود: " تغير قبل أن يموت "، وقال النسائي: " ليس به بأس: وقال مرة " ضعيف " وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: " وهو مع هذا كله حسن الحديث " وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (4233) بتحقيقنا، باب: ذكر خبر أوهم من لم يحكم صناعة الاخبار، ولاتفقه في صحيح الآثار، ان خبر هشام الذي ذكرناه منقطع غير متصل، من طريق محمد بن دينار، بهذا الاسناد.
وقال الترمذي بعد الحديث (1150) باب: ما جاء لا تحرم المصة والمصتان: " وسألت محمدا - يعني البخاري - عن هذا يعني حديث محمد بن دينار فقال " الصحيح عن ابن الزبير، عن عائشة، وحديث محمد بن دينار - وزاد فيه عن الزبير - وإنما هو: هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير ".
وفي الباب عن: " عائشة عند أحمد 6 / 31، 96، 216، ومسلم في الرضاع (1450) باب: المصة والمصتان، وأبي داود في النكاح (2063) باب:
هل يحرم ما دون خمس رضعات؟، والترمذي في الرضاع (1150) باب: ما جاء لا تحرم المصة المصتان، والنسائي في النكاح 6 / 101 باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة، وابن ماجة في النكاح (1941) باب: لا تحرم المصة والمصتان. وصححه ابن حبان برقم (4235). عن عدد من الصحابة، انظر صحيح ابن حبان (4232، 4233، 4234، 4236