مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٨
عن أبيه " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة " (1).
2 (939) - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا إسحاق الأزرق، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه سبرة بن معبد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع: " استمتعوا من هذه النساء " قال: والاستمتاع عندنا:
التزويج، قال: فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن يضربن بيننا وبينهن أجلا. فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " افعلوا ".
فخرجت أنا وابن عم لي، مع كل واحد منا بردة. قال: فمررنا بامرأة، فأعجبها شبابي وبردة ابن عمي. فقالت: بردة كبرد، فتزوجها، فنمت معها تلك الليلة، ثم غدوت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بين الباب والركن يقول: " إني كنت أذنت لكم في المتعمة، فمن كان عنده منهن شئ فليفارقه، فإن الله حرمها إلى...

(١) إسناده صحيح، أخرجه مسلم في النكاح (١٤٠٦) (٢٤) باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، من طريقين عن ابن عيينة، بهذا الاسناد.
وأخرجه أحمد ٣ / ٤٠٤، ومسلم (١٤٠٦)، وأبو داود في النكاح (٢٠٧٢) باب: في نكاح المتعة، من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية، عن معمر، عن الزهري، به.
وأخرجه أحمد 3 / 404، وأبو داود (2073) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، بالاسناد السابق.
وأخرجه أحمد 3 / 404، 405، ومسلم (1406) من طرق أخرى عن معمر، به. وعندهما أيضا طرق أخرى. ولتمام تخريجه انظر ما بعده.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست