ثلاث مائة فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من الأربعين شاة واحدة فليس فيها إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشور فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومئة درهم فليس فيه شئ ألا أن يشاء ربها قال أبو خيثمة الرقة يعني الدراهم
(١١٧)