مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ١ - الصفحة ١١٦
بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت واحدا وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدا وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومئة فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في الفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا بن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شئ ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومئة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت ففيها ثلاث شياه إلى
(١١٦)
مفاتيح البحث: التصدّق (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست