المعافاة فإنه لم يؤت أحد بعد اليقين شيئا خيرا من المعافاة (125) حدثنا أبو الربيع حدثنا حماد قال سمعت أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله بن عمر يحدثونه عن نافع أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب أنه ليس فيما دون خمسة من الإبل شئ وإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة فإذا بلغ خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة فإذا بلغت العشرين فأربع وإلى أربع وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومئة فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وليس في الغنم شئ فيما دون الأربعين فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومئة فإذا زادت فشاتان إلى المئتين فإن زادت على المئتين فثلاث شياه إلى الثلاث مائة فإذا زادت على الثلاث مائة ففي كل مائة شاة
(١١٤)