مسند أبي يعلى - أبو يعلى الموصلي - ج ١ - الصفحة ١١٥
(126) حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا أيوب قال رأينا عند ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا كتبه أبو بكر الصديق لأنس بن مالك حين بعثه على صدقة البحرين عليه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثل هذا القول (127) حدثنا أبو خيثمة حدثنا يونس بن محمد حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب له أن هذه فرائض الصديق التي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل في خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست