رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أعتق امرءا مسلما أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ومن أعتق امرأة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ".
228 - حدثنا جدي، نا حبان، أنا عبد الله، عن إبراهيم بن أبي عبلة، حدثني الغريف بن عياش بن فرقد الديلمي قال: أتيت واثلة بن الأسقع فقال له كلاب: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فأتاه نفر من بني سليم فقال له صاحب لنا قد أوجب قال: " فليعتق رقبة مثله يفك الله بكل عضو منه عضوا من النار ".
229 - حدثنا جدي، نا حبان، أنا عبد الله، عن موسى بن عقبة، عن ابن عمر أنه كان يقول في العبد والأمة أحدهما بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه فقد وجب عتقه كله عليه إذا كان للذي أعتق نصيبه من المال ما يبلغ ثمنه لعام في ماله قيمة العدل فيرجع إلى الشركاء نصيبهم ويخلي سبيل المعتق ذكر ذلك عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
230 - حدثنا جدي، نا حبان، أنا عبد الله، عن أسامة بن زيد أخبرني سليمان بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل كان بينه وبين آخر شركة في عبده أو وليده فأعتق أحدهما نصيبه فعلى المعتق أن يقام عليه ما بقي على العبد إن كان له مال.
231 - قال: وأخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.