حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٧ - الصفحة ٢٤٨
بمعنى الخلط أمرهم بذلك ليكون كفارة لما يجري بينهم من الكذب وغيره والمراد بها صدقة غير معينة حسب تضاعيف الآثام وقد تقدم الحديث في كتاب الايمان قوله الا بيع الخيار استثناء من مفهوم الغاية أي فان تفرقا فلا خيار الا في بيع شرط فيه الخيار فيمتد فيه الخيار إلى الأبد المشروط وقيل من نفس الحكم أي الا أن يكون بيعا جرى فيه التخاير بأن قال أحدهما للآخر في المجلس اختر فقال اخترت فلا خيار قبل التفرق والا أن يكون بيعا شرط فيه عدم الخيار أي شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس العقد ولا يكون فيه خيار أصلا والوجه الأول يعم المذهبين مذهب من يقول بخيار المجلس ومن ينفيه والأخيران يختصان بمذهب القائل به وروايات الحديث تدل على أن المراد المعنى
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»