ذلك الا أنه اشتبه على الراوي فزعم أنه الحق لكونها ثيبا والله تعالى أعلم قوله ليرفع بي أي ليزيل عنه بانكاحي إياه خسيسته دناءة أي أنه خسيس فأراد أن يجعله بي عزيزا والخسيس الدنئ والخسة والخساسة الحالة التي يكون عليها الخسيس يقال رفع خسيسته إذا فعل به فعلا يكون فيه رفعته فجعل الامر إليها يفيد أن النكاح منعقد الا ان نفاذه إلى أمرها أللنساء بهمزة الاستفهام ولام الجر قوله وان أبت فلا جواز عليها أي لا سبيل عليها أولا ولاية عليها وهذا يدل على أنه ليس على
(٨٧)