قوله الأيم بفتح فتشديد تحتية مكسورة في الأصل من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا والمراد ههنا الثيب لرواية الثيب ولمقابلته بالبكر وقيل وهو الأكثر استعمالا أحق هو يقتضي المشاركة فيفيد أن لها حقا في نكاحها ولوليها حقا وحقها أو كد من حقه فإنها لا تجبر لأجل الولي وهو يجبر لأجلها فان أبي زوجها القاضي فلا ينافي هذا الحديث حديث لا نكاح الا بولي صماتها بضم الصاد السكوت قوله واليتيمة يدل على جواز نكاح اليتيمة بالاستئذان قبل البلوغ ومن
(٨٤)