حاشية السندي على النسائي - ابن عبد الهادي - ج ٦ - الصفحة ٥٩
إذا فعلت ذلك بنفسك وفعله بنفسه حرام فليس بمراد إنما المراد قطع الشهوة بمعالجة أو التبتل والانقطاع إلى الله تعالى بترك النساء أي لفعلنا فعل المختصي في ترك النكاح والانقطاع عنه اشتغالا بالعبادة والنووي حمله على ظاهره فقال معناه لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا لدفع شهوة النساء ليمكننا التبتل وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقا فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا وما سبق أحسن لما فيه من حمل ظنهم على أحسن الظنون فليتأمل قوله العنت أي الوقوع في الهلاك بالزنا عنه أي عن أبي هريرة عبر عنه باسم الغيبة لان الكلام في محل اعراض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عنه ومثل هذا المقام يناسب الغيبة فافهم جف القلم أي جف القلم بالفراغ من كتابة ما هو كائن في حقك أي قد كتب عليك وقضي
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»